تعديل القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 المتعلق بإحداث وزارة البيئة
قانون رقم 667 - صادر في 29/12/1997
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي:
مادة وحيدة- صدق مشروع القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 المتعلق بإحداث وزارة البيئة كما عدلته لجنتا الزراعة والسياحة والبيئة والشؤون البلدية والقروية والادارة والعدل.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا، في 29 كانون الأول 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
قانون يرمي إلى تعديل القانون رقم 216/93 تاريخ 2/4/1993
المتعلق بإحداث وزارة البيئة
المادة 1- ألغي نص كل من المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993، واستعيض عنها بالنص الآتي:
المادة 2 الجديدة- تتولى وزارة البيئة، بالتنسيق مع الادارات المعنية:
1- اعداد سياسة عامة ومشاريع وخطط طويلة ومتوسطة المدى في كل ما يتعلق بشؤون واستعمال الموارد الطبيعية واقتراح الخطوات التنفيذية لتطبيقها ومراقبة التنفيذ.
2- وضع الدراسات التفصيلية للخطط الواجب اتباعها للمحافظة على المحيط ومكافحة التلوث مهما كان مصدره، وبالأخص النفايات والمياه المبتذلة وملوقات الهواء والتسربات إلى المياه الجوفية ومياه الشفة والري، وذلك بعد القيام بإجراء مسح شامل للمنشآت القائمة على الشاطئ كافة أو في الداخل والتي تشكل نفاياتها خطراً محتملاً على البيئة.
3- إعداد التشريعات واقتراح المواصفات والمقاييس وتحديد المعايير اللازمة لضمان نوعية المحيط الحياتي وكيفية معالجة الاخطار البيئية الناتجة عن الصناعة والزراعة والتوسع المدني بمختلف أشكاله.
4- تحديد الشروط البيئية للترخيص بإنشاء المصانع والمعامل والمناطق الصناعية والمزارع الحيوانية ومزارع الدواجن، والكسارات والمقالع والمرامل والمناجم ومصانع الزفت والمدافن.
5- تحديد شروط استعمال الشواطئ البحرية والنهرية بما يضمن حماية البيئة.
6- تحديد وجهة استعمال الأراضي المشاعية على اختلاف أنواعها، إذا كان من شأن هذا الاستعمال احداث أي ضرر أو تلوث للبيئة.
7- تحديد أنواع الحيوانات والطيور المسموح صيدها مواسم الصيد وأماكنه، كذلك أنواع الطيور والحيوانات والأسماك والنباتات المهددة بالانقراض وكيفية حمايتها.
8- تعميم وترسيخ مفهوم وغايات التربية البيئية بالتعاون مع الجهات المختصة في القطاعين العام والخاص ولاسيما وزارات التربية الوطنية والشباب والرياضة، والاعلام، والثقافة والتعليم العالي، والتعليم المهني والتقني، والجامعة اللبنانية، والجامعات والمعاهد الخاصة ووسائل الاعلام المختلفة.
9- تنظيم المؤتمرات والمعارض ذات العلاقة بالبيئة سواء في لبنان أو خارجه والاشتراك بمثيلاتها في الخارج وابلاغ خلاصة التوصيات إلى الوزارات المعنية.
10- المشاركة في اعداد الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة.
11- تشجيع المبادرات الفردية والجماعية التي من شأنها تحسين أوضاع البيئة.
12- تصنيف المناظر الطبيعية وتحديد مواقع إنشاء المحميات الطبيعية على أنواعها واقتراح مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بحمايتها وادارتها.
13- المشاركة في وضع الخطط الوقائية لمجابهة الكوارث والأضرار أو كافة أشكال التلوث والتي قد تنجم عن الطبيعة (سيول- فيضانات) أو بفعل الحروب أو خلافه.
14- اقتراح إنشاء حدائق أو منتزهات أو مسابح عامة على الأملاك العامة أو الخاصة لدولة وللبلديات وخلافه.
15- المساهمة في وضع خطة السلامة والصحة البيئية وسائر أمور التنمية المستدامة بالاشتراك مع الجهات المعنية من ادارات رسمية وهيئات وجمعيات شعبية.
16- اجراء الفحوصات والتحاليل المخبرية الدورية لتحديد نسب تلوث الهواء والتربة ومياه الشفة والري ومياه البحر والأنهر والبحيرات واقتراح ومتابعة تنفيذ التدابير المتخذة من الجهات المعنية.
17- الاشتراك في عضوية مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات.
المادة 3 الجديدة- ينشأ مجلس وطني للبيئة يرئسه وزير البيئة مهمته التقدم باقتراحات وتوصيات لاقرار سياسة بيئية شاملة ومتكاملة واقتراح الخطط الملائمة لتنفيذها‚وتقديم التوصيات بشأنها.
- تعطى هذه التوصيات الطابع الالزامي بعد اقرارها من قبل مجلس الوزراء.
- تحدد المهام التفصيلية للمجلس الوطني للبيئة وكيفية تأليفه وتعويضاته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، وبذلك بناء على اقتراح وزير البيئة.
- يضم المجلس مناصفة بين أعضائه ممثلين عن الوزارات المعنية بالشأن البيئي، وعن القطاع الأهلي المعني بالبيئة.
المادة 4 الجديدة- تتألف وزارة البيئة من المديرية العامة للبيئة التي تتولى:
- الاشراف على أعمال الوحدات الادارية والفنية التابعة لها، والتنسيق بين مختلف وحدات وزارة البيئة وادارات ومؤسسات القطاعين العام والخاص في كل ما يعود إلى حماية البيئة والمحافظة على الطبيعة والتوعية والارشاد والمراقبة.
- اعداد الملفات والمواضيع المطلوب عرضها على المجلس الوطني للبيئة وملاحقة تطبيق التوصيات الصادرة عنه.
المادة 5 الجديدة- تتألف المديرية العامة للبيئة من الوحدات الآتية:
- مصلحة الديوان.
- مصلحة التخطيط والبرامج.
- مصلحة الدراسات والمقاييس.
- مصلحة التوعية والارشاد.
- مصلحة المراقبة والتنسيق والمتابعة.
المادة 6 الجديدة- تتولى كل من الوحدات الادارية والفنية في المديرية العامة للبيئة المهام الآتية:
1- مصلحة الديوان:
سائر الأعمال الادارية وشؤون الموظفين وجميع أعمال المحاسبة واللوازم ومحاسبة المواد والدراسات القانونية والقضايا وفقاً لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959.
2- مصلحة التخطيط والبرامج:
- وضع مشاريع الخطط والبرامج السنوية واقتراح السياسات البيئة وسائر الأمور المتعلقة باعداد وتصميم وتنفيذ الأعمال الاحصائية بالتنسيق مع المدير العامة للاحصاء المركزي.
- اعداد وتصميم وتنفيذ معلوماتية ومكننة جميع أعمال وحدات الوزارة ونشاطاتها.
3- مصلحة الدراسات والمقاييس:
- وضع الدراسات والأبحاث المتعلقة بتصنيف المناظر الطبيعية والنظم الايكولوجية والتنوع البيولوجي وتحديد المواقع لانشاء المحميات الطبيعية ووجهة استعمال الأراضي المشاعية، وتحديد أنواع الطيور والحيوانات والأسماك والنباتات الواجب حمايتها، ووضع أسس تنظيم الصيد والخطط الوقائية لمجابهة الكوارث والأضرار، وتصنيف وتحديد أسلوب معالجة وتصريف وإزالة العناصر التي تؤدي إلى مخاطر التلوث.
- اقتراح المواصفات والمقاييس وتحديد المعايير وشروط الاستعمال وطلبات الترخيص ووضع أو الاشتراك في وضع دفاتر الشروط النموذجية التي تعدها الوزارات المعنية وذلك في كل ما يتعلق بحماية البيئة والمحافظة على الطبيعة ومكافحة التلوث وسلامة المحيط من المخاطر. وكذلك تحديد أنواع المواد الكيميائية والملوثات وأثرها على سلامة البيئة والإنسان وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة.
4- مصلحة التوعية والارشاد:
تعميم وترسيخ مفهوم وغايات التربية البيئية بالتعاون مع وزارات الاعلام والتربية الوطنية والشباب والرياضة والثقافة والتعليم العالي والتعليم المهني والتقني والجامعات والمعاهد الخاصة ووسائل الاعلام المختلفة والجمعيات البيئية والهيئات الشعبية والرياضية وتنظيم المؤتمرات والدورات والمحاضرات والمعارض والقيام بالاتصالات المحلية والخارجية والتنسيق مع الدول والمؤسسات الدولية والاقليمية المعنية بالشأن البيئي والاشراف على سائر الأمور المتعلقة بتوعية المواطنين في مجال البيئة وتطوير مكتبة الوزارة وأعمال التوثيق.
5- مصلحة المراقبة والتنسيق والمتابعة:
تتولى التنسيق بين وزارة البيئة وبين الادارات والأجهزة المعنية والتثبت من تقيد مختلف الادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بالتوصيات والمواصفات والمعايير والشروط التي تضعها وزارة البيئة وملاحقة تنفيذ هذه التوصيات والمواصفات والمعايير والشروط.
يتولى رئيس مصلحة المراقبة والتنسيق والمتابعة، مهام أمانة السر للمجلس الوطني للبيئة.
المادة 2- تحدد وظائف الفئتين الأولى والثانية في وزارة البيئة وفقاً للجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون ويشترط بتعيين موظفي الفئة الثانية، بالإضافة إلى شروط الوظيفة العامة، توافر الشروط الخاصة المبينة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون.
المادة 3- تحدد دقائق تطبيق أحكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة.
وتلغى جميع النصوص التي تخالف أحكام هذا القانون أو التي لاتأتلف مع مضمونه.
المادة 4- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
جداول ملحقة
جدول رقم 1
وظائف الفئتين الأولى والثانية في وزارة البيئة
الوظيفة الفئة العدد
مدير عام الأولى 1
رئيس مصلحة الثانية 5
جدول رقم 2
شروط التعيين الخاصة
بالنسبة لوظائف الفئة الثانية في وزارة البيئة
رئيس مصلحة الديوان:
إجازة في الحقوق أو الادارة العامة أو العلوم الادارية أو ادارة الأعمال
رئيس مصلحة التخطيط والبرمجة:
- بكالوريوس في الهندسة البيئية أو المدنية أو الصحية أو الكيميائية أو الجيولوجية أو الزراعية.
- ماجيستير في الهندسة الادارية أو البيئية.
- خبرة لا تقل عن أربع سنوات في مجال الاختصاص الأول.
رئيس مصلحة الدراسات والمقاييس:
بكالوريوس في الهندسة البيئية أو الصحة أو المدنية أو الكيميائية أو الجيولوجية أو الزراعية أو المعمارية.
- ماجستير في الهندسة الادارية أو البيئية.
- خبرة لا تقل عن أربع سنوات في مجال الاختصاص الأول.
رئيس مصلحة المراقبة والتنسيق:
- الشروط عينها المحددة لرئيس مصلحة التخطيط والبرامج.
رئيس مصلحة التوعية والارشاد:
- بكالوريوس في الهندسة البيئية أو المدنية أو الصحية أو الكيميائية أو الجيولوجية.
- بكالوريوس في العلوم البيئية أو الجيولوجية أو الزراعية أو الكيميائية أو البيولوجية.
- ماجستير في التربية أو الاعلام أو العلاقات العامة أو العلوم الاجتماعية أو الصحافة أو العلوم الادارية أو العلوم السياسية.
- خبرة لا تقل عن أربع سنوات في مجال الاختصاصيين الأول أو الثاني.